مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 404

[ 35549 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرّاً صغيراً فعيب فهو ضامن .

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري مثله ، إلّا أنَّ في بعض النسخ : من استعان (1) .

13 باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها ، وكذا ضاربها

[ 35550 ] 1 محّمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ( عن أبيه ) (1) ، عن محمّد بن عيسى عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مرسلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (2) ، عن محمّد بن عيسى (3) .

____________________

2 الكافي 5 : 302 / 2 ، وعلق المصنف بقوله : الحديثان في آخر كتاب التجاره ( منه) .

(1) قرب الاسناد : 68 .

الباب 13

فيه 12 حديث

1 الكافي 7 : 351 / 1 .

(1) ليس في المصدر .

(2) في الاستبصار : علي بن إبراهيم .

(3) التهذيب 10 : 234 / 927 ، والاستبصار 4 : 286 / 1082 .

الصفحة 236 من 404