مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 404

11 باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه

[ 35547 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً ، أو أوثق دابة ، أو حفر شيئاً (1) في طريق المسلمين فأصاب شيئاً (1) فعطب فهو له ضامن .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2) .

ورواه الصدوق مرسلاً (3) .

12 باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً صغيراً فأفسدوا شيئاً

[ 35548 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون .

____________________

الباب 11

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 350 / 8 .

(1) في المصدر : بئراً .

(2) التهذيب 10 : 230 / 908 .

(3) الفقيه 4 : 114 / 392 .

الباب 12

فيه حديثان

1 الكافي 5 : 302 / 1 ، أورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام الاجارة .

الصفحة 235 من 404