11 باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه
[ 35547 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً ، أو أوثق دابة ، أو حفر شيئاً (1) في طريق المسلمين فأصاب شيئاً (1) فعطب فهو له ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً (3) .
12 باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً صغيراً فأفسدوا شيئاً
[ 35548 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون .
____________________
الباب 11
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 350 / 8 .
(1) في المصدر : بئراً .
(2) التهذيب 10 : 230 / 908 .
(3) الفقيه 4 : 114 / 392 .
الباب 12
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 302 / 1 ، أورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام الاجارة .




