مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 404

أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق ، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، وعثمان ابن عيسى مثله (2) .

[ 35542 ] 4 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أنَّ رجلاً حفر بئراً في داره ثمَّ دخل رجل (1) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وابن أبي نجران جميعاً ، عن ابن أبي نصر (2) ، والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة والأوَّل عنهم ، عن سهل وابن أبي نجران ، والذي بعده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (3) .

____________________

(1) التهذيب 10 : 230 / 904 ، الكافي 7 : 350 / 4 .

(2) الفقيه 4 : 114 / 390 .

4 التهذيب 10 : 230 / 906 .

(1) في نسخة من الكافي : داخل ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 7 : 350 / 6 .

(3) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث 1 و 2 من الباب 9 ، وفي الباب 11 من هذه الأبواب .

الصفحة 232 من 404