أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق ، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، وعثمان ابن عيسى مثله (2) .
[ 35542 ] 4 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أنَّ رجلاً حفر بئراً في داره ثمَّ دخل رجل (1) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وابن أبي نجران جميعاً ، عن ابن أبي نصر (2) ، والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة والأوَّل عنهم ، عن سهل وابن أبي نجران ، والذي بعده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (3) .
____________________
(1) التهذيب 10 : 230 / 904 ، الكافي 7 : 350 / 4 .
(2) الفقيه 4 : 114 / 390 .
4 التهذيب 10 : 230 / 906 .
(1) في نسخة من الكافي : داخل ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 7 : 350 / 6 .
(3) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث 1 و 2 من الباب 9 ، وفي الباب 11 من هذه الأبواب .




