القامصة ، فبلغ النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فأمضاه (3) .
ورواه في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (4) .
8 باب أن من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وإن حفرها في طريق ، أو غير ملكه ضمن
[ 35539 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل حفر بئراً في غير ملكه فمرَّ عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان لأنَّ كلِّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان .
[ 35540 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليِّ بن النعمان مثله (1) .
[ 35541 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : ____________________
(3) في المصدر زيادة : وشهد له بالصواب .
(4) المقنعة : 117 .
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 10 : 230 / 907 ، الكافي 7 : 350 / 7 .
2 التهذيب 10 : 230 / 905 ، الكافي 7 : 350 / 3 .
(1) الفقيه 4 : 115 / 395 .
3 التهذيب 10 : 229 / 903 ، الكافي 7 : 349 / 1 والكافي 7 : 349 / ذيل 1 .




