7 باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها (*) ثالثة ، فقمصت (*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان ، فان كان الركوب عبثاً سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان
[ 35537 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمّد بن عبدالله بن مهران ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الاسكاف ، عن الأصبغ بن نباته ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أُخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخُوسة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن عثمان مثله (1) .
[ 35538 ] 2 محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) رفع إليه باليمن (1) خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً ، فجاءت جارية أُخرى فقرصت الحاملة ( فقفرت لقرصها ) (2) فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت ، فقضى عليّ ( عليه السلام ) على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً ____________________
الباب 7
فيه حديثان
* النخس : غرز عود أو إصبع أو غيره في جنب الإِنسان وغيره فيفزعه . ( أنظر القاموس المحيط نخس 1 : 253 ) .
* قمصت : وثبت قرعة . ( أُنظر القاموس المحيط قمص 2 : 315 ) .
1 التهذيب 10 : 241 / 960 .
(1) الفقيه 4 : 125 / 439 .
2 إرشاد المفيد : 105 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : فقمصت لقرصتها .




