عن عليِّ بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص (2) .
6 باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً ، وجملة من أحكام الضمان
[ 35535 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه .
[ 35536 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفاً فدمه هدر .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد (1) والحدود (2) ، وعلى جملة من موجبات الضمان ، وما لا يجب معه ضمان في القصاص (3) .
____________________
(2) تقدم في الباب 20 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 6
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 296 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الدفاع .
2 التهذيب 10 : 315 / 1174 ، أورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب القصاص في النفس .
(1) تقدم في الأحاديث 3 و 6 و 7 و 17 من الباب 46 من أبواب جهاد العدو .
(2) تقدم في الأبواب 1 و 5 و 6 من أبواب الدفاع ، وفي الباب 7 من أبواب حدّ المحارب .
(3) تقدم في الباب 22 من أبواب القصاص في النفس .




