عن محمّد بن قيس (4) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (5) .
5 باب أن من دفع إنساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا إن قتل أحدهما ، وإن وقع إنسان بغير اختيار لم يضمن
[ 35532 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله ؟ قال : ليس عليه شيء .
[ 35533 ] 2 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبدالله بن سنان (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله ، فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالديّة على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 35534 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء (1) ، ____________________
(4) التهذيب 10 : 239 / 951 .
(5) الفقيه 4 : 86 / 278 .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 288 / 1 .
2 الكافي 7 : 288 / 2 .
(1) في الفقيه : عن عبدالله بن سنان .
(2) الفقيه 4 : 79 / 249 .
3 الكافي 7 : 268 / 41 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبان .




