3 باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات
[ 35529 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم ، فمات فضمن الباقين ديته لأنَّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عليِّ بن أبي حمزة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، ومحمّد بن جعفر ، عن عبدالله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير (2) .
4 باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فافترسهم الأسد
[ 35530 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن ____________________
الباب 3
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 284 / 8 .
(1) الفقيه 4 : 118 / 410 .
(2) التهذيب 10 : 241 / 958 .
الباب 4
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 286 / 2 ، التهذيب 10 : 239 / 952 .




