2 باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة
[ 35528 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد ، منهم : فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرّقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه ، فقضى عليّ ( عليه السلام ) بالدية أخماساً : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (3) .
ورواه المفيد في إرشاده مرسلاً نحوه (4) ، وكذا في ( المقنعة ) (5) .
____________________
الباب 2
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 284 / 6 .
(1) التهذيب 10 : 239 / 953 .
(2) التهذيب 10 : 240 / 954 .
(3) الفقيه 4 : 86 / 277 .
(4) أرشاد المفيد : 118 .
(5) المقنعة : 117 .




