أبواب موجبات الضمان
1 باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة ، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان
[ 35526 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة شربوا مسكراً (1) ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 35527 ] 2 وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ____________________
أبواب موجبات الضمان
الباب 1
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 284 / 5 .
(1) في المصدر : فسكروا .
(2) التهذيب 10 : 240 / 956 .
2 التهذيب 10 : 240 / 955 .




