مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 404

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (3) .

العيّاشىُّ في ( تفسيره ) عن ابن أبي عمير مثله (4) .

[ 35524 ] 2 وعن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ) (1) قال : أمّا تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله ، وأمّا دية مسلّمة إلى أولياء المقتول و ( إِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ ) (2) قال : وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح ( وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (3) فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية ( وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (4) فيما بينه وبين الله ( وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ) (5) .

[ 35525 ] 3 وعن حفص بن البختري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً إلى قوله : فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) (1) قال : إذا كان من أهل الشرك ، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية ( وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (2) قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، ودية مسلمة إلى أوليائه .

____________________

(3) الفقيه 4 : 110 / 373 .

(4) تفسير العياشي 1 : 266 / 230 .

2 تفسير العياشي 1 : 262 / 217 .

(1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) النساء 4 : 92 .

3 تفسير العياشي 1 : 263 / 218 .

(1 ، 2) النساء 4 : 92 .

الصفحة 222 من 404