عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القذف (3) .
23 باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه
[ 35522 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجل أوصى بثلثه ، ثمَّ قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) .
24 باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك
[ 35523 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثمَّ علم به الإمام بعد ، فقال : يعتق (1) رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ : و ( إِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (2) .
____________________
(2) الكافي 7 : 376 / 17 .
(3) تقدم في الباب 27 من أبواب حدّ القذف .
الباب 23
في حديث واحد
1 التهذيب 10 : 313 / 1167 .
(1) تقدم في الباب 14 و 31 من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 10 : 315 / 1177 .
(1) في المصدر زيادة : مكانه .
(2) النساء 4 : 92 .




