مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 404

21 باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

[ 35519 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خمسان ، أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ، ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس ، ثمانون ديناراً وإذا تمَّ الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً ، وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أنثى فدية الولد (2) نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (3) .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (4) .

22 باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن الإمام

[ 35520 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن رجل (1) ، عن أبي الصباح ، قال : قلت لأبي عبدالله ____________________

الباب 21

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 343 / 2 .

(1) في التهذيب زيادة : عمن ذكره « هامش المخطوط » .

(2) في المصدر زيادة : نصفان .

(3) التهذيب 10 : 281 / 1099 .

(4) يأتي في الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء .

الباب 22

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 375 / 16 .

(1) في المصدر زيادة : من أصحابنا .

الصفحة 219 من 404