21 باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
[ 35519 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خمسان ، أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ، ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس ، ثمانون ديناراً وإذا تمَّ الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً ، وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أنثى فدية الولد (2) نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (3) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (4) .
22 باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن الإمام
[ 35520 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن رجل (1) ، عن أبي الصباح ، قال : قلت لأبي عبدالله ____________________
الباب 21
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 343 / 2 .
(1) في التهذيب زيادة : عمن ذكره « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر زيادة : نصفان .
(3) التهذيب 10 : 281 / 1099 .
(4) يأتي في الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء .
الباب 22
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 375 / 16 .
(1) في المصدر زيادة : من أصحابنا .




