( عليه السلام ) في قوله : ( وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ) (1) قال : كانت عشرين درهماً .
[ 35517 ] 8 وعن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله ، وزاد فيه : البخس : النقص ، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً .
وعن ابن حصين ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (1) .
أقول : حمل على غير المعلِّم لما مرّ (2) .
20 باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة
[ 35518 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعاً ، فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل ( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة ) (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب (2) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه (3) .
____________________
(1) يوسف 12 : 20 .
8 تفسير العياشي 2 : 172 / 12 .
(1) تفسير العياشي 2 : 172 / 14 .
(2) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب .
الباب 20
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 354 / 1270 . كتب المصنف في الهامش : الحديث مروي في المواريث « منه »
(1) في المصدر : فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل .
(2) في الفقيه زيادة : عن غياث بن كلوب .
(3) الفقيه 4 : 237 / 759 .




