الصيد ، قال : يقوّمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حُمل على التقيّة ، لما تقدِّم (2) ويأتي (3) .
[ 35513 ] 4 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل .
[ 35514 ] 5 وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن عليِّ بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : دية كلب الصيد أربعون درهما .
[ 35515 ] 6 وعن (1) محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما .
[ 35516 ] 7 العيّاشيُّ في ( تفسيره ) عن الحسن ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ____________________
(1) الكافي 7 : 368 / 7 .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(3) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 6 من هذا الباب .
4 الفقيه 4 : 126 / 442 .
5 الخصال : 539 / 9 .
6 الخصال : 539 / 10 .
(1) في المصدر زيادة : محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن .
7 تفسير العياشي 2 : 172 / 11 .




