مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 404

الصيد ، قال : يقوّمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .

أقول : حُمل على التقيّة ، لما تقدِّم (2) ويأتي (3) .

[ 35513 ] 4 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل .

[ 35514 ] 5 وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن عليِّ بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : دية كلب الصيد أربعون درهما .

[ 35515 ] 6 وعن (1) محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما .

[ 35516 ] 7 العيّاشيُّ في ( تفسيره ) عن الحسن ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ____________________

(1) الكافي 7 : 368 / 7 .

(2) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .

(3) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 6 من هذا الباب .

4 الفقيه 4 : 126 / 442 .

5 الخصال : 539 / 9 .

6 الخصال : 539 / 10 .

(1) في المصدر زيادة : محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن .

7 تفسير العياشي 2 : 172 / 11 .

الصفحة 217 من 404