18 باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها ، ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها
[ 35507 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عُشر دية أمّه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .
[ 35508 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عُشر قيمتها (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفلي نحوه (2) .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (3) .
[ 35509 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسيّة عُشر دية أمّه .
____________________
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 310 / 13 .
(1) التهذيب 10 : 190 / 748 .
2 الكافي 7 : 368 / 8 .
(1) في المصدر : ثمنها .
(2) التهذيب 10 : 288 / 1120 .
(3) التهذيب 10 : 310 / 1157 .
3 التهذيب 10 : 288 / 1122 .




