ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم (2) .
أقول : وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك (3) .
17 باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله
[ 35506 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في نصراني قتل مسلماً فلما أُخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول (1) هو وماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وكذا الصدوق ، إلّا أنه قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا ، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله (3) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أنهم مماليك الإمام (4) ، وأنَّ المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته (5) .
____________________
(2) الفقيه 4 : 92 / 301 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 310 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب القصاص في النفس .
(1) في المصدر زيادة : [ فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا ، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ] .
(2) التهذيب 10 : 190 / 750 .
(3) الفقيه 4 : 91 / 295 .
(4) تقدم في الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(5) وتقدم في البابين 41 و 45 الحديث 3 من أبواب القصاص في النفس .




