مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 213 من 404

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله (1) .

[ 35503 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم .

[ 35504 ] 4 وقد تقدَّم في المواريث حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دية ولد الزنا ، قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه .

أقول : لعله ( عليه السلام ) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أُخرى ، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الإسلام .

16 باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار ، ولا له إذا خرج عن الذمة

[ 35505 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة جميعاً ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين ، وأظهروا العداوة لهم والغش ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون متعوداً لقتلهم . . الحديث .

ورواه الكلينيُّ كما مر (1) .

____________________

(1) الفقيه 4 : 114 / 389 .

3 التهذيب 10 : 315 / 1174 .

4 تقدم في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

الباب 16

فيه حديث واحد

1 التهذيب 10 : 189 / 744 ، والاستبصار 4 : 271 / 1026 .

(1) مرّ في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .

الصفحة 213 من 404