[ 35500 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم .
وقال أيضاً : إنَّ للمجوس كتاباً يقال له : جاماس .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .
أقول : حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة (2) ، والشيخ على المعتاد لما مر هنا (3) وفي القصاص (4) ، ويمكن حمل الأخير على التقية .
15 باب دية ولد الزنا
[ 35501 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم .
[ 35502 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسيِّ .
____________________
4 التهذيب 10 : 187 / 737 ، والاستبصار 4 : 269 / 1019 .
(1) الفقيه 4 : 91 / 296 .
(2) راجع الفقيه 4 : 91 / ذيل 298 .
(3) مرّ في أكثر أحاديث الباب 13 من هذه الأبواب .
(4) مرّ في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 8 من أبواب قصاص الطرف .
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 10 : 315 / 1171 .
2 التهذيب 10 : 315 / 1172 .




