14 باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم ، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الإمام
[ 35467 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مسلم قتل ذميّاً ؟ فقال : هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمي ، ثمَّ قال : لو أنَّ مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميّاً ظلماً فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميّاً حراماً ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها .
[ 35498 ] 2 وبإسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن ابن المغيرة ، عن منصور ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله (1) .
[ 35499 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أعطاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وهؤلاء من (1) أعطاهم ذمة .
____________________
الباب 14
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 10 : 188 / 738 ، والاستبصار 4 : 270 / 1020 .
2 التهذيب 10 : 187 / 735 ، والاستبصار 4 : 269 / 1017 .
(1) الفقيه 4 : 91 / 298 .
3 التهذيب 10 : 187 / 736 ، والاستبصار 4 : 269 / 1018 ، والفقيه 4 : 92 / 299 .
(1) في الاستبصار : ممّن .




