والنصراني ثمانمائة درهم ( ثمانمائة درهم ) (1) .
[ 35495 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألته عن المجوس ما حدهم ؟ فقال : هم من أهل الكتاب ، ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات .
[ 35496 ] 12 محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : روي أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم ، لأنّهم أهل الكتاب .
أقول : يأتي وجهه (1) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3) .
____________________
(1) ليس في المصدر .
11 التهذيب 10 : 188 / 739 ، والاستبصار 270 / 1021 .
12 الفقيه 4 : 91 / 297 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 4 من الباب الآتي من هذه الأبواب .
(2) الظاهر أن المقصود مما تقدم في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 8 من أبواب قصاص الطرف .
(3) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب ، وبيان وجهه ذيل الحديث 4 .




