أحمد بن محمّد بن عليّ الميثمي ، عن بعض أصحابه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد قتل حراًّ خطأً فلما قتله أعتقه مولاه ، قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية .
13 باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم
[ 35485 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علىّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إبراهيم يزعم أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ فقال : نعم ، قال الحق .
[ 35486 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى (1) ، والذي قبله بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله .
[ 35487 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ____________________
الباب 13
فيه 12 حديثاً
1 الكافي 7 : 309 / 5 ، والتهذيب 10 : 186 / 729 ، والاستبصار 4 : 268 / 1011 .
2 الكافي 7 : 309 / 1 .
(1) التهذيب 10 : 186 / 728 ، والاستبصار 4 : 268 / 1010 .
3 الكافي 7 : 310 / 9 ، والتهذيب 10 : 188 / 740 ، والاستبصار 4 : 270 / 1022 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب قصاص الطرف .




