عليها سعاية .
[ 35483 ] 3 وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كان يقول : إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمداً قتلت به .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (1) .
أقول : حمل الشيخ الأوَّل على الخطأ الشبيه بالعمد ، قال : لأنَّ من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرّاً في ماله ، وإن كان معتقاً لا مولى له استسعى في الدية ، وأمّا الخطأ المحض فانه يلزم المولى ، فان لم يكن كان على بيت المال حسبما قدَّمناه ، انتهى . وحمل الأوَّل في موضع آخر على ما إذا مات ولدها ، والأخيرين على ما إذا كان موجوداً وقت موت المولى ، والأوَّل أقرب .
وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
12 باب أن العبد القاتل إذا اعتقه مولاه ضمن الدية ، وصح العتق
[ 35484 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ____________________
3 التهذيب 10 : 200 / 792 ، والاستبصار 4 : 276 / 1046 .
(1) الفقيه 4 : 120 / 418 .
(2) تقدم في الباب 43 من أبواب القصاص في النفس .
(3) يأتي في الباب 15 من أبواب العاقلة .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 200 / 794 .




