أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فانَّ (2) الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً ، فان لم يكن أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب ، لأنه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً ، قال : وولد المكاتب كأمّه إن رقت رق ، وإن اعتقت اعتق .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
11 باب حكم أمِّ الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأً محضاً
[ 35481 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً سعت في قيمتها .
[ 35482 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال : عليّ ( عليه السلام ) : إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً فهى حرة ليس ____________________
(2) في المصدر : فإنّ كانت .
(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 46 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 7 من أبواب قصاص الطرف .
(4) يأتي في الباب 12 من أبواب العاقلة .
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 10 : 200 / 793 ، والاستبصار 4 : 276 / 1047 .
2 التهذيب 10 : 200 / 791 ، والاستبصار 4 : 276 / 1045 .




