مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 404

سنه ، ما عليه ؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون النصف فبقدر ما اعتق ، وكذا إذا فقأ عين حر .

وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ، قال : إذا أدَّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر ، وإن لم يكن أدَّى النصف قوم فأدّى بقدر ما اعتق منه .

وسألته عن المكات الذي أدَّى نصف ما عليه ؟ قال : هو بمنزلة الحرّ في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره .

وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدَّى نصف مكاتبته ؟ قال : يقوِّم المملوك ويؤدّي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه .

[ 35479 ] 4 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً : مملوك ، وحرّ ، وحرّة ، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته ؟ فقال : عليهم الدية : على الحرّ ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدَّى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئاً ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع ، فذلك الربع لأنه قد اعتق منه نصفه .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله (1) .

[ 35480 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب جنى على رجل حر (1) جناية ؟ فقال : إن كان ____________________

1 التهذيب 10 : 244 / 967 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب القصاص في النفس .

(1) الفقيه 4 : 113 / 387 .

5 الفقيه 4 : 96 / 319 .

(1) في المصدر : آخر .

الصفحة 204 من 404