10 باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة ، وحكم ما لو اعتق نصفه
[ 35476 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في مكاتب قتل رجلاً خطأً ، قال : عليه [ من ] (1) ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقى من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين .
[ 35477 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، ومحمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما اعتق منه فيؤدي دية الحر ، وما رق منه فدية العبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً (2) .
[ 35478 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر ____________________
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 7 : 308 / 4 ، والتهذيب 10 : 199 / 788 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 الكافي 7 : 307 / 1 .
(1) التهذيب 10 : 200 / 790 .
(2) الفقيه 4 : 94 / 308 .
3 التهذيب 10 : 201 / 795 ، والاستبصار 4 : 277 / 1049 .




