[ 35474 ] 4 قال الكلينيُّ والشيخ : وفي رواية يونس : لا شيء عليه .
أقول : حمله الشيخ على أنّه لا شيء عليه من العقوبة ، أو لا شيء عليه في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال ، لما يأتي (1) ، ويحتمل الحمل على أنّه لا شيء عليه لورثة مولاه من الدية واجرة الخدمة .
[ 35475 ] 5 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ( الخطاب بن مسلمة ) (1) ، عن هشام بن أحمر (2) ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مدبر قتل رجلاً خطأً ، قال : أيّ شيء رويتم في هذا ؟ قلت : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره ، اعتق ، قال : سبحان الله فيبطل دم امرىء مسلم ؟ قال : قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم (3) على أبي ، يتلّ برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبّره استسعى في قيمته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم (4) ، وكذا الحديث الأوَّل ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن الخطاب بن سلمة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (5) .
____________________
4 الكافي 7 : 306 / ذيل 16 ، والتهذيب 10 : 198 / ذيل 784 ، والاستبصار 4 : 275 / ذيل 1043 .
(1) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب .
5 الكافي 7 : 307 / 20 .
(1) في الكافي والتهذيبين : الخطاب بن سلمة .
(2) في التهذيبين : هشام بن أحمد « هامش المخطوط » .
(3) لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعدم السعي ، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث ، وكأنه أقرب ، « منه قدّه » .
(4) التهذيب 10 : 198 / 785 ، والاستبصار 4 : 275 / 1044 .
(5) تقدم في الباب 42 من أبواب القصاص في النفس .




