( عن هاشم بن عبيد ) (1) ، عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
9 باب حكم المدبر إذا قتل أحداً خطأً
[ 35471 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : مدبر قتل رجلاً خطأً ، من يضمن عنه ؟ قال : يصالح عنه مولاه ، فان أبى ، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره ، ثمَّ يرجع حرّاً لا سبيل عليه .
[ 35472 ] 2 قال الكلينيُّ : وفي رواية أخرى : ويستسعى في قيمته .
[ 35473 ] 3 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مدبر قتل رجلاً خطأً ، قال : إن شاء مولاه أن يؤدِّي إليهم الدية ، وإلّا دفعه إليهم يخدمهم ، فاذا مات مولاه يعني : الذي اعتقه رجع حرّاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
____________________
(1) في المصدر : عن هيثم ، عن عبيدة .
(2) تقدم في الباب 41 من أبواب القصاص في النفس .
(3) يأتي في البابين الآتيين 9 و 10 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 7 : 305 / 9 ، والتهذيب 10 : 197 / 783 ، والاستبصار 4 : 275 / 1042 .
2 الكافي 7 : 305 / ذيل 9 .
3 الكافي 7 : 306 / 16 .
(1) التهذيب 10 : 197 / 784 ، والاستبصار 4 : 275 / 1043 .




