لا يجوز إقرار العبد على سيّده ، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 35468 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال في عبد جرح حرّاً ، فقال : إن شاء الحرّ اقتصَّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحرِّ المجروح من العبد بقدر دية جراحه (1) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ويردّ الباقي على المولى .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
[ 35469 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه .
[ 35470 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، ____________________
(1) الفقيه 4 : 95 / 315 .
2 الكافي 7 : 305 / 12 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قصاص الطرف .
(1) في المصدر : جراحته .
(2) التهذيب 10 : 196 / 776 .
3 التهذيب 10 : 195 / 772 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس .
4 التهذيب 10 : 195 / 773 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس .




