وكذا اخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر ممّا قومته ، فان أبي أن يحلف وردّ اليمين على المولى فان حلف المولى اعطى ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف (1) ، قال : وإن كان العبد مؤمناً فقتله (2) أغرم قيمته وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، ( وأطعم ستين مسكيناً ) (3) ، وتاب إلى الله عزَّ وجلَّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في القضاء (5) وغيره (6) .
8 باب أن المملوك إذا قتل أحداً أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه ، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته
[ 35467 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها ؟ قال : ____________________
(1) في المصدر زيادة : درهم .
(2) في المصدر زيادة : عمداً .
(3) ليس في المصدر .
(4) الفقيه 4 : 96 / 318 .
(5) تقدم في الأبواب 3 و 4 و 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
(6) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث 3 و 4 من الباب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به .
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 305 / 10 ، والتهذيب 10 : 194 / 768 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب دعوى القتل ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة .




