[ 35464 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً ، وقال : دية المملوك ثمنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 35465 ] 5 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حرّ قتل عبداً قيمته عشرون ألف درهم ، قال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
7 باب أنه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى ، فان لم يكن فاليمين على القاتل إلّا أن يرد اليمين ، وأن المعتبر قيمته وقت قتله
[ 35466 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي الورد ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل عبداً خطأ ؟ قال : عليه قيمته ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقوِّمه وهو ميّت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود أنَّ قيمته كانت يوم قتل كذا ____________________
4 الكافي 7 : 304 / 4 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس .
(1) التهذيب 10 : 191 / 752 ، والاستبصار 4 : 272 / 1030 .
5 الكافي 7 : 308 / 5 .
(1) تقدم في الباب 40 من أبواب القصاص في النفس .
(2) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 193 / 762 .




