6 باب ان دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها
[ 35461 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث قال : لا يقتل حرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم ( ثمنه دية العبد ) (1) .
[ 35462 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العبد قيمته ، فان كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر .
[ 35463 ] 3 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، ( عن الحلبي ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدَّب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمته (2) دية الأحرار .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، والأوَّل بإسناده عن صفوان مثله .
____________________
الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 7 : 304 / 1 ، والتهذيب 10 : 191 / 754 ، والاستبصار 4 : 272 / 1032 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس .
(1) في التهذيب : ثمن العبد .
2 الكافي 7 : 304 / 5 ، والتهذيب 10 : 192 ، 760 ، والاستبصار 4 : 274 / 1038 .
3 الكافي 7 : 305 / 11 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس .
(1) ليس في التهذيبين .
(2) في المصدر : بقية عبد .
(3) التهذيب 10 : 193 / 761 ، والاستبصار 4 : 274 / 1039 .




