مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 404

فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .

[ 35459 ] 3 وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي ، وأبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض ، قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .

[ 35460 ] 4 وعنه ، عن عليِّ بن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .

____________________

(2) التهذيب 10 : 181 / 707 .

3 الكافي 7 : 299 / 5 .

(1) التهذيب 10 : 185 / 725 .

4 التهذيب 10 : 182 / 713 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس .

(1) تقدم في الباب 33 من أبواب القصاص في النفس .

(2) يأتي في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح .

الصفحة 196 من 404