مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 404

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم (1) .

4 باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة

[ 35456 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق (1) .

5 باب أن دية المرأة نصف دية الرجل

[ 35457 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن ابراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : دية المرأة نصف دية الرجل .

[ 35458 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في رجل قتل امرأته (1) متعمّداً ، ____________________

(1) تقدم في الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب .

الباب 4

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 283 / 10 .

(1) التهذيب 10 : 162 / 646 ، والفقيه 4 : 80 / 250 .

الباب 5

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 7 : 298 / 1 ، والتهذيب 10 : 180 / 705 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس .

2 الكافي 7 : 299 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب قصاص النفس .

(1) في المصدر : امرأة .

الصفحة 195 من 404