مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 404

أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (1) .

[ 35453 ] 3 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : قلت ( لأبي جعفر ( عليه السلام ) ) (1) : رجل قتل في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم .

قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ فقال : يصومه فانه حق لزمه .

[ 35454 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) عن رجل قتل رجلاً خطأ في أشهر الحرم ؟ فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم .

قلت : إنَّ هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق لزمه .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب مثله (2) .

[ 35455 ] 5 وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عليه دية وثلث .

____________________

(1) الفقيه 4 : 79 / 247 .

3 التهذيب 10 : 216 / 851 .

(1) في المصدر : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) .

4 التهذيب 10 : 215 / 850 .

(1) في الفقيه : أبا جعفر ( عليه السلام ) .

(2) الفقيه 4 : 81 / 256 .

5 الفقيه 4 : 81 / 257 .

الصفحة 194 من 404