أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (1) .
[ 35453 ] 3 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : قلت ( لأبي جعفر ( عليه السلام ) ) (1) : رجل قتل في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم .
قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ فقال : يصومه فانه حق لزمه .
[ 35454 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) عن رجل قتل رجلاً خطأ في أشهر الحرم ؟ فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم .
قلت : إنَّ هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق لزمه .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 35455 ] 5 وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عليه دية وثلث .
____________________
(1) الفقيه 4 : 79 / 247 .
3 التهذيب 10 : 216 / 851 .
(1) في المصدر : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) .
4 التهذيب 10 : 215 / 850 .
(1) في الفقيه : أبا جعفر ( عليه السلام ) .
(2) الفقيه 4 : 81 / 256 .
5 الفقيه 4 : 81 / 257 .




