أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا (2) ، وفي القصاص (3) ، وفي الحج (4) ، وغير ذلك (5) .
3 باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم
[ 35451 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : دية وثلث .
ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية (1) .
وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن كليب الأسدي مثله (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب بن معاوية مثله (3) .
[ 35452 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سمعت ____________________
(2) تقدم في الباب 1 ، وعلىٰ تفسير العمد في الحديث 10 ، وعلى تفسير الخطأ وشبه العمد في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) تقدم ما يدل علىٰ تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد في الباب 11 من أبواب القصاص في النفس .
(4) تقدم ما يدل علىٰ تفسير الخطأ في الحديث 2 و 3 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .
(5) تقدم ما يدل علىٰ تفصيل اسنان الإبل في ذيل الحديث 7 من الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام .
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 7 : 281 / 6 .
(1) الفقيه 4 : 79 / 246 .
(2) الفقيه 4 : 70 / 213 .
(3) التهذيب 10 : 215 / 848 .
2 التهذيب 10 : 215 / 849 .




