محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : إنَّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ، قال : فقال : إنّما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام ، فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على الورق .
قال الحكم : قلت : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ؟ إبل ؟ أو ورق ؟ فقال : الإبل اليوم مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية ، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف ، قلت له : فما أسنان المائة بعير ؟ فقال : مّا حال عليه الحول .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) ، وكذا الصدوق (2) .
[ 35449 ] 9 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقّة ، وأربع وثلاثون جذعة ، وثلاث وثلاثون ثنيّة ، خلفة طروقة الفحل ، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل .
[ 35450 ] 10 العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقال : في شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة ، ( وثلاث وثلاثون ) (1) ثنيّة إلى بازل عامها كلها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنيّة .
____________________
(1) التهذيب 10 : 254 / 1005 .
(2) الفقيه 4 : 104 / 351 .
9 الفقيه 4 : 80 / 251 .
10 تفسير العياشي 1 : 265 / 227 .
(1) في المصدر : « بين » بدل ما بين القوسين .




