ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 35445 ] 5 وبإسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العبد يقتل حرّاً عمداً ، قال : مائة من الإبل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
وبإسناده عن أبي جميلة مثله (1) .
[ 35446 ] 6 وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : جميع الحديد هو عمد .
[ 35447 ] 7 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد وابن أبي عمير جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة وغيرهما ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الدية ، قال : هي مائة من الإبل ، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك ، قال ابن عمير : فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة ؟ فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة إلى بازل عامها ، قال : وروى ذلك بعض أصحابه (1) عنهما ، وزاد عليُّ بن حديد في حديثه : إنَّ ذلك في الخطأ ، قال : قيل لجميل : فان قبل أصحاب العمد الدية كم لهم ؟ قال : مائة من الإبل إلّا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك .
[ 35448 ] 8 وعنه ، عن أحمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ____________________
(2) الكافي 7 : 281 / 2 .
5 التهذيب 10 : 161 / 645 .
(1) الاستبصار 4 : 260 / 978 .
6 التهذيب 10 : 162 / 647 .
7 الكافي 7 : 282 / 8 .
(1) في المصدر : أصحابنا .
8 الكافي 7 : 329 / 1 .




