مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 404

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (5) .

أقول : قد عرفت الوجه في الدراهم (6) والغنم والجذع (7) .

[ 35442 ] 2 وعن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله (1) .

[ 35443 ] 3 وبإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمداً ؟ قال : فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .

[ 35444 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل : ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة (1) ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل . . الحديث .

____________________

(5) المقنع : 182 .

(6) تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(7) تقدم في ذيل الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب .

2 التهذيب 10 : 159 / 636 ، والاستبصار 4 : 260 / 977 .

(1) الفقيه 4 : 77 / 241 .

3 التهذيب 10 : 160 / 642 .

4 التهذيب 10 : 158 / 633 ، والاستبصار 4 : 258 / 973 .

(1) الجذع من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة ( مجمع البحرين جذع 4 : 310 ) ، ما دخل من الابل في السادسة ( هامش المخطوط ) ( المغرب ) .

الصفحة 190 من 404