6 باب تحريم قتل الإنسان ولده . وقتل المرأة من ولدت من الزنا
[ 35062 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت في زمن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) امرأة صدق يقال لها : أمُّ قنان ، فأتاها رجل من أصحاب عليّ ( عليه السلام ) فسلّم عليها فوافقها مهتمة ، فقال لها : مالي أراك مهتمة ؟ قالت : مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرَّتين ، [ قال : ] (1) فدخلت على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : إنّ الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فما لها إلّا أن تكون تعذَّب بعذاب الله ، ثمَّ قال : أما إنه (2) لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فأُلقي على قبرها لقرّت ، قال : فأتيت أمَّ قنان فأخبرتها ، فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فأُلقي على قبرها فقرّت ، فسألت عنها ما كانت (3) ؟ فقالوا : كانت شديدة الحبِّ للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنّور .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5) .
7 باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة
[ 35063 ] 1 محمّد بن عليَّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ____________________
الباب 6
فيه حديث واحد
1 الفقيه 4 : 71 / 217 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : إنّها .
(3) في المصدر زيادة : تفعل .
(4) تقدم في الباب 37 من أبواب حدّ الزنا .
(5) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 الفقيه 4 : 126 / 445 .




