أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
2 باب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها
[ 35441 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن ابن سنان ، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أنَّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة (1) من بين ثنيّة (2) إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهماً ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان (4) .
____________________
(3) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 12 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس .
(4) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 10 أحاديث
1 التهذيب 10 : 158 / 635 ، والاستبصار 4 : 259 / 976 .
(1) الخَلِفَة : بكسر اللام : الحامل من الابل ( مغرب ) ( هامش المخطوط ) .
(2) الثِنيّ من الإبل : الذي القى ثنيته ، وهو ما دخل في السادسة ( مغرب ) ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 7 : 281 / 3 .
(4) الفقيه 4 : 77 / 240 .




