[ 35439 ] 13 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : والخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنيّة ، كلها خلفة من طروقة الفحل ، وإن كانت من الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان مثله (1) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2) .
[ 35440 ] 14 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا عليّ إنَّ عبد المطلب سنَّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام إلى أن قال : وسنَّ في القتل مائة من الإبل ، فأجرى الله ذلك في الإسلام .
ورواه في ( الخصال ) (1) بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد (2) .
____________________
13 التهذيب 10 : 247 / 977 .
(1) التهذيب 10 : 158 / 634 ، والاستبصار 4 : 258 / 974 .
(2) الكافي 7 : 282 / 7 .
14 الفقيه 4 : 264 / 824 ، أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف ، وقطعة في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) الخصال : 312 / 90 .
(2) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برقم [ 97 ] وبرمز . [ خ ] .




