الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الابل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ( ذلك ) (1) إثنا عشر ألفاً .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 35436 ] 10 وعنه ، عن حمّاد ، والنضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبدالله (1) بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الدّية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد .
[ 35437 ] 11 قال الشيخ : ذكر الحسين بن سعيد ، وأحمد بن محمّد بن عيسى معاً ، أنه روي من أصحابنا أنَّ ذلك ( يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة ) (1) ، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف .
قال الشيخ : ويمكن أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لأنَّ ذلك مذهب العامّة .
[ 35438 ] 12 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي جعفر ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : دية الرجل مائة من الإبل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فان لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة .
____________________
(1) ليس في المصدر .
(2) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
10 التهذيب 10 : 159 / 639 ، والاستبصار 4 : 261 / 981 .
(1) في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
11 التهذيب 10 : 162 / 645 ، والاستبصار 4 : 261 / 982 .
(1) في المصدر : من وزن ستة .
12 التهذيب 10 : 161 / 644 .




