مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 404

الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الابل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ( ذلك ) (1) إثنا عشر ألفاً .

أقول : يأتي وجهه (2) .

[ 35436 ] 10 وعنه ، عن حمّاد ، والنضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبدالله (1) بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الدّية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد .

[ 35437 ] 11 قال الشيخ : ذكر الحسين بن سعيد ، وأحمد بن محمّد بن عيسى معاً ، أنه روي من أصحابنا أنَّ ذلك ( يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة ) (1) ، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف .

قال الشيخ : ويمكن أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لأنَّ ذلك مذهب العامّة .

[ 35438 ] 12 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي جعفر ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : دية الرجل مائة من الإبل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فان لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة .

____________________

(1) ليس في المصدر .

(2) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .

10 التهذيب 10 : 159 / 639 ، والاستبصار 4 : 261 / 981 .

(1) في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .

11 التهذيب 10 : 162 / 645 ، والاستبصار 4 : 261 / 982 .

(1) في المصدر : من وزن ستة .

12 التهذيب 10 : 161 / 644 .

الصفحة 187 من 404