مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 404

وغيرهما ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الدية ، قال : هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك . . الحديث .

أقول : ضمير فيها راجع إلى الإبل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد ، ويحتمل اختصاصه بأهل الإبل والله أعلم .

[ 35433 ] 7 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (1) .

[ 35434 ] 8 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار . . الحديث .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ ابن إبراهيم مثله (1) .

[ 35435 ] 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، وعن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه ، إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً ، أو ألف دينار ، أو مائة من ____________________

7 الكافي 7 : 282 / 9 .

(1) التهذيب 10 : 160 / 641 ، والاستبصار 4 : 260 / 979 .

8 التهذيب 10 : 158 / 634 ، والاستبصار 4 : 258 / 974 .

(1) الكافي 7 : 282 / 7 .

9 التهذيب 10 : 159 / 638 ، والاستبصار 4 : 261 / 980 .

الصفحة 186 من 404