عليِّ بن إبراهيم (3) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والأوَّل بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه .
أقول : حمله الشيخ على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض بعير إذا امتنعوا من إعطاء الإبل (4) ، لما يأتي في رواية أبي بصير (5) ، وجوّز حمله على العبد إذا قتل حرّاً عمداً (6) لما يأتي أيضاً (7) .
[ 35430 ] 4 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، في الدية ، قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 35431 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، قال جميل : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الدية مائة من الإبل .
[ 35432 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، وابن أبي عمير جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة ____________________
(3) التهذيب 10 : 158 / 635 ، والاستبصار 4 : 259 / 976 .
(4) راجع التهذيب 10 : 161 / ذيل 643 ، والاستبصار 4 : 260 / ذيل 977 .
(5) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
(6) راجع التهذيب 10 : 161 / ذيل 644 ، والاستبصار 4 : 260 / ذيل 977 .
(7) يأتي في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .
4 الكافي 7 : 281 / 4 .
(1) التهذيب 10 : 159 / 637 .
5 الكافي 7 : 281 / 5 .
6 الكافي 7 : 282 / 8 .




