البوادي مائة من الإِبل ، ولأهل السواد مائة بقرة ، أو ألف شاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، إلى قوله : مائتي حلة (3) .
[ 35428 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير في حديث قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الدية ، فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة ، و (1) ألف مثقال من الذهب ، و (2) ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً (3) ، ومن الإِبل مائة (4) على أسنانها ، ومن البقر مائتان .
[ 35429 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في حديث : ( إنَّ الدية مائة من الإبل ) (1) ، قيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهماً ، أوعشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب (2) من الإبل عشرون شاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن ابن سنان . ورواه أيضاً بإسناده عن ____________________
(2) الفقيه 4 : 78 / 245 .
(3) المقنع : 182 .
2 الكافي 7 : 281 / 2 ، التهذيب 10 : 158 / 133 ، والاستبصار 4 : 258 / 973 .
(1 ، 2) في المصدر : أو .
(3) كان المراد بقوله : أثلاثاً أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطاء لما يأتي ، والأقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان : أعلى ، وأدنى ، وأوسط ، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه وهو موافق لذلك ( هامش المخطوط ) .
(4) في التهذيب : أثلاثاً من الإِبل فإنه علىٰ اسنانها ( هامش المخطوط ) .
3 الكافي 7 : 281 / 3 ، الفقيه 4 : 77 / 240 .
(1) في المصدر : إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإِبل .
(2) في الفقيه : واحد ، الناب : المسنة من الابل ، (الصحاح نيب 1 : 230) .




