مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 183 من 404

أبواب ديات النفس

1 باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة ، وجملة من أحكامها

[ 35427 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرَّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثمَّ إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة .

قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا روى ابن أبي ليلى ، فقال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : الدية ألف دينار ، ( وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار (1) ، وعلى أهل ____________________

كتاب الديات

أبواب ديات النفس

الباب

فيه 14 حديث

1 الكافي 7 : 280 / 1 ، التهذيب 10 : 160 / 640 ، والاستبصار 4 : 259 / 975 .

(1) في التهذيب : وقيمة الدينار عشرة آلاف درهم وعلىٰ أهل الذهب الف دينار وعلىٰ أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الامصار ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 183 من 404