( عليه السلام ) (1) : إنَّ رجلاً قتل امرأة فلم يجعل عليّ ( عليه السلام ) بينهما قصاصاً وألزمه الدية .
أقول : تقدَّم الوجه في الحكم الأخير (2) .
[ 35425 ] 2 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في القصاص في النفس (1) .
25 باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين
[ 35426 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحبَّ أن يقطعهما أدَّى إليهما دية يد أحد (1) ، قال : وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، وزاد : وإن أحب أخذ منهما دية يد (2) .
____________________
(1) في الاستبصار : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في ذيل الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب .
2 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 143 / 368 .
(1) تقدم في الباب 70 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 25
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 284 / 7 .
(1) في التهذيب زيادة : واقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصادر .
(2) التهذيب 10 : 240 / 957 .




