رجلاً ، أو عبد حرّاً ، أو ذمّي مسلماً ، أو محمول على الاعتياد في النفس ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) .
23 باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه ، ثمَّ ردّها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها
[ 35423 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنَّ رجلاً قطع من بعض أذن رجل شيئاً ، فرفع ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى عليّ ( عليه السلام ) فاستقاده (1) فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال ( عليه السلام ) : إنّما يكون القصاص من أجل الشين .
24 باب عدم ثبوت القصاص في العظم
[ 35424 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : ليس في عظم قصاص ، وقال جعفر ____________________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الأبواب 3 و 4 و 8 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 279 / 1093 ، المقنع : 184 .
(1) في المقنع : فاستعداه .
الباب 24
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 280 / 1097 ، والاستبصار 4 : 266 / 1002 .




