قال : سألته عن ذمي قطع يد مسلم ؟ قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك .
أقول : تقدّم الوجه فيه وأنّه مخصوص بالمعتاد لذلك (2) .
[ 35421 ] 2 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس ، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلّا في النفس (1) ، وليس بين الصبيان قصاص في شيء إلّا في النفس .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 35422 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس .
أقول هذا محمول على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور ، لأنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدية ، بخلاف النفس فانه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة ____________________
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .
2 التهذيب 10 : 279 / 1092 ، والاستبصار 4 : 266 / 1003 .
(1) في التهذيب زيادة : عمداً .
(2) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
3 التهذيب 10 : 279 / 1094 .




